الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

218

حاشية المكاسب

قال في المقنعة : لا يجوز البيع بأجلين على التخيير ، كقوله : « هذا المتاع بدرهم نقدا وبدرهمين إلى شهر أو سنة ، أو بدرهم إلى شهر وبدرهمين إلى شهرين » فإن ابتاع إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقلّ الثمنين في آخر الأجلين . وهذا الكلام يحتمل التحريم مع الصحّة « * » ( 5312 ) .

--> ( * ) « مع الصحّة » لم يرد في بعض النسخ .